البيان:محمد بن ج.

أصدرت رئيسة الحكومة منشورا أنهت به «التفرغ النقابي»، ودعت مختلف الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمحلية الى دعوة أعوانها الذين يتمتعون بالتفرغ النقابي الى الالتحاق “فورا بمركز عملهم الأصلية” مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من لا يمتثل. وقد جاء في هذا المنشور الذي يحمل تاريخ 11 أوت 2025 ما يلي:

تبعا لما لوحظ من تعدد حالات وضع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية على ذمة المنظمات النقابية بعنوان التفرغ النقابي وتأجيرهم على حساب ميزانيات الهياكل الأصلية التي ينتمون إليها واعتبارهم في حالة مباشرة، أعلمكم أن هذا الإجراء غير قانوني ولم يتم التنصيص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي للمؤسسات والمنشآت العمومية، حيث حدد المشرع حصريا الوضعيات القانونية التي يتعين أن يكون فيها كل موظف وهي: المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق أو تحت السلاح.

وقد نص التشريع الجاري به العمل على الضمانات وآليات التعامل مع الوضعيات التي تستدعي الترخيص للعون العمومي لممارسة نشاطه خارج إطار مركز العمل والوظيفة التي يشغلها بتوفر شروط معينة تم التنصيص عليها في عديد النصوص من أهمها:

1-الفصل 41 من الدستور الذي نص أن الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.

2-الفصل 4 من القانون عدد 112 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذي نص أن “الحق النقابي معترف به للأعوان العموميين”.

كما نص الفصل 12 مكرر من القانون عدد 78 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا على الحق النقابي للأعوان الخاضعين لهذا القانون في نطاق التشريع الجاري به العمل، في حين نص الفصل 12 ثالثا من هذا القانون على أنه “لا يجوز إلحاق أي ضرر بالعون في نشاطه النقابي طالما أن ممارسة هذا النشاط لا تتنافى مع القوانين والتراتيب الجاري بها العمل”.

3-الفصل 40 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 الذي نص على أنه يمكن أن تمنح عطلة استثنائية مع الاحتفاظ بكامل المرتب وبدون أن تدخل في حساب عطلة الاستراحة بمناسبة انعقاد المؤتمرات النقابية الجامعية والقومية أو الدولية أو اجتماع الهيئات المديرة للنقابات وذلك الفائدة الموظفين الممثلين للنقابات أو بمناسبة انعقاد مؤتمرات الأحزاب السياسية والمنظمات القومية ومنظمات الشباب.

كما نص الفصل 52 من القانون عدد 78 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام الأعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا على نفس هذا الحق وهذه العطلة محددة في الزمن وتكتسي صبغة استثنائية.

4- تنص الاتفاقيات المشتركة المبرمة بين منظمة الأعراف وبين المنظمة النقابية على الحق النقابي وحرية الرأي وعلى حق العملة في الانخراط في المنظمات النقابية وعلى أن يحرص المؤجر على تخصيص مكتب لنقابة المؤسسة على أن يمنح للمسؤولين النقابيين بالمؤسسة الوقت الضروري للقيام بوظائفهم وللمشاركة في الدورات التكوينية التي تنظمها النقابة شرط ألا يتجاوز الوقت الممنوح للمسؤولين عددا محددا من الساعات وتكون هذه الساعات خالصة الأجر.

ورغم تعدد هذه الآليات القانونية، فإن جريان العمل قد أدى إلى تفاقم اللجوء إلى وضع أعوان على ذمة المنظمات النقابية.

وقد تواصل العمل بهذا الإجراء ليصبح قاعدة وامتيازا غير شرعي معترفا به لفئة من أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية دون غيرهم، مع تحمّل الهيكل الأصلي كلفة تأجير الأعوان والأعباء الاجتماعية المتصلة بها في حين أن الأعوان المعنيين لا ينجزون أي عمل لحسابها وذلك في مخالفة للنصوص التالية:

القانون الأساسي عدد 41 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات الذي ينص على أنه يعتبر خطأ تصرف كل مخالفة للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالانتداب والتصرف في الأعوان المرتكبة في حق الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.

الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية الذي ينص على قاعدة استحقاق المرتب بعد الإنجاز الفعلي للعمل على أنه “لا تصرف النفقات إلا لمستحقيها وذلك بعد استحقاقهم لها واثبات قيامهم بالعمل منهم”.

الفصل 13 من القانون عدد 112 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام الأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية الذي ينص على أنه “لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية الحق في مرتب بعد إنجاز العمل”.

الفصل 75 من القانون عدد 78 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا الذي ينص على أنه “للأعوان الخاضعين لهذا القانون الحق في مرتب بعد إنجاز العمل”.

لتوصيات مختلف الهياكل الرقابية بما في ذلك الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التي سبق أن أكدت على أن هذه الممارسة الخاصة بالتفرغ النقابي مخالفة لقواعد التصرف السليم وأصدرت توصية بإنهاء العمل بهذا الإجراء، لأن الهيكل الأصلي هو الذي يتحمل كلفة التأجير والأعباء الاجتماعية المتصلة بها وعلاوة على ذلك، فإن هذه الممارسة تمثل خطأ تصرف.

وبناء على ما تقدم، فإن التفرغ النقابي الذي يتم اللجوء إليه من قبل الهياكل العمومية سواء المركزية أو الجهوية أو المحلية هو من قبيل إسناد امتيازات مالية وعينية لغير مستحقيها في مخالفة واضحة للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالانتداب والتصرف في أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، كما يتسبب هذا الإجراء في إثقال ميزانيات تلك الهياكل العمومية.

لذا، فأنتم مدعوون للانطلاق الفوري في ضبط قائمات الأعوان بالوزارة التي تشرفون عليها وبكل المؤسسات والمنشآت والهياكل العمومية تحت الإشراف على المستوى المركزي والجهوي والمحلي الموضوعين على ذمة المنظمات النقابية ودعوتهم للالتحاق فورا بمراكز عملهم الأصلية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في صورة عدم احترام الأعوان المعنيين لأحكام هذا المنشور.

كما تعتبر كل التراخيص المتعلقة بالتفرغ النقابي والتي تم إسنادها سابقا لاغية ابتداء من تاريخ صدور هذا المنشور.