قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الإثنين، نهائيا، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، في خصوص الجريمة الأولى وهي “التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبطة بجريمة ارهابية” بتعديل نصه والحط من العقاب البدني إلى 10 أشهر، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء .

وأقرت في خصوص الجريمة الثانية وهي “تعريض حياة اشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم” بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ، وتحذيره من مغبّة العود في المدّة القانونية، إضافة إلى نقض الحكم بخصوص المراقبة الادارية وذلك بحذفها، وإقرار الحكم الإبتدائي في حقه فيما زاد على ذلك، بما يؤول الى الافراج عنه.

وكانت الدائرة الجنائيّة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قضت يوم 31 أكتوبر 2025 بسجن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب لمدة خمسة أعوام (4 أعوام سجنا “من أجل تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم” وسنة سجنا من أجل “التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا المرتبط بجريمة إرهابية”)، ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدّة 3 أعوام.