أخرت محكمة الاستئناف بتونس، قضية محمد بوغلاب إلى موعد 5 ديسمبر المقبل، بعد استجابتها لطلب هيئة الدفاع بالتأجيل.
يواجه بوغلاب ملفاً قضائياً يتضمن قضايا متعددة، بدأت بملف موظفة بوزارة الشؤون الدينية، وانتقلت إلى قضية ثانية تتعلق بإساءة موجهة إلى أستاذة جامعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
القضية الأولى: ملف الشؤون الدينية
تعود جذور هذه القضية إلى مارس 2023، حين استضافت إذاعة كاب أف أم محمد بوغلاب في برنامج إذاعي تطرق فيه إلى موضوع سيارة إدارية فخمة من طراز BMW X6. أثارت التصريحات التي أدلى بها بوغلاب حينها انتباه وزارة الشؤون الدينية، مما أسفر عن تقديم شكاية رسمية ضده.
في أفريل 2024، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق بوغلاب بناءً على الشكاية.
أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بستة أشهر سجن في 17 أفريل 2024. لكن محكمة الاستئناف، في جلسة عُقدت في جوان 2024، قررت رفع العقوبة إلى ثمانية أشهر سجن.
استند الحكم إلى أحكام الفصل 128 من المجلة الجزائية، الذي يتعلق بنسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي دون تقديم الأدلة الكافية على صحتها.
القضية الثانية: ملف الأستاذة الجامعية
تتعلق هذه القضية برفع شكاية من قبل أستاذة جامعية ضد بوغلاب، بسبب تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.
وفقاً للملف القضائي، تطرقت التدوينة إلى الأستاذة الجامعية بطريقة أثارت استياء الشاكية.
صدرت بطاقة إيداع بالسجن في 5 أفريل 2024 بناءً على هذه الشكاية، استناداً إلى أحكام الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية.
في 10 جويلية 2025، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية حكماً بسنتي سجن في هذه القضية.
هذا الحكم هو موضوع الاستئناف الذي تنظره محكمة الاستئناف حالياً.
الوضع القضائي الحالي: إفراج مشروط وحالة سراح
أفرجت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس عن محمد بوغلاب في 20 فيفري 2025، بعد قضائه 11 شهراً في السجن منذ مارس 2024.
جاء الإفراج بعد أن قررت النيابة العمومية تفويض النظر في مطلب الإفراج، وهي خطوة نادرة تشير إلى موافقة ضمنية من النيابة على الإفراج.
وبعد الإفراج عنه، استمرت إجراءات القضية الثانية المتعلقة بالأستاذة الجامعية، حيث أصدرت المحكمة حكماً بسنتين سجن في 10 جويلية 2025.
ظل بوغلاب ملزماً بالحضور أمام المحاكم في الجلسات المحددة، وهو حالياً قيد الاستئناف في 5 ديسمبر 2025.