قرّرت الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، تأجيل النّظر في قضيّة مرفوعة ضدّ محمد بوغلاّب بتهمة الإساءة إلى موظفة عمومية في تدوينة على موقع “فايسبوك”، إلى يوم 23 جوان القادم.
وتستند هذه القضيّة في حقّ بوغلاب، إلى شكاية تقدمت بها استاذة جامعية من اجل الإساءة اليها عبر تدوينة لبوغلاب على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر يوم 5 أفريل 2024 بطاقة ايداع بالسجن في حق بوغلاب بناء على هذه الشكاية، بمقتضى الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
للتذكير فقد قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في جوان الفارط بإقرار الإدانة في حق محمد بوغلاب مع ترفيع العقاب البدني من ستة أشهر إلى ثمانية أشهر سجنا. و ذلك في القضية التي تقدمت بها ضده إطار بوزارة الشؤون الدينية.
وكانت النيابة العمومية قد قرّرت يوم 26 مارس الماضي إحالة بوغلاب على المجلس الجناحي، لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلّة الاتصالات.
وينص الفصل 128 من المجلّة الجزائيّة، على أنّه “يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك”.
أمّا الفصل 86 من مجلة الاتصالات، فينص على أنه “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار، كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.