
وحهة الإدارة العامة للمحاسبة العمومية مذكرة أشارت فيها إلى أنه تم بموجب الفصل 86 من قانون المالية لسنة 2014 إحداث إتاوة مقابل إسداء خدمة تسليم كشف مستخرج من المنظومة الإعلامية في العقود والكتابات المسجلة. هذا وقد ضبطت المذكرة العامة عدد 33 لسنة 2014 الإجراءات المتعلقة بتوظيف الأتاوة المذكورة.
وفي إطار السعي إلى الإستغناء عن العمليات اليدوية، فقد تم تحيين المنظومة الإعلامية “رفيق” بما يمكّن من استخراج كشف سلبي في صورة عدم إفراز البحث بواسطة المعرف الراجع للشخص المعني طبيعي أو معنوي عن وجود أي عقد أو كتب مسجل ويصدر الكشف في هذه الحالة خاليا من أية معطيات باستثناء المعرف الذي تم إدراجه عند عملية البحث أي رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة أو المعرف الجبائي.
وأشارت إلى أنه بداية من تاريخ إصدار هذه التعليمات وجب الإستعاضة بهذا الإجراء الآلي عن تسليم الشهادات السلبية اليدوية.
وذكّرت بأن خدمة تسليم كشف في العقود والكتابات المسجلة، إيجابيا كان أو سلبيا تخضع إلى إتاوة البحث المحددة بـ30 دينارا عن الكشف الواحد وذلك بصرف النظر عن عدد صفحاته. ويكون ختمه وإمضاؤه من قبل قباض المالية دون سواهم مع وجوب التنصيص على رقم وتاريخ الوصل المقتطع في الشأن.