صدر مؤخرا أمر تحت عدد 741 لسنة 2023 مؤرّخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلّق بضبط طرق وإجراءات الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد، تضمن 10 فصول وبه الأحكام التالية:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر طرق وإجراءات الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام الفصل 71 مكرّر (جديد) من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما تمّ تنقيحه بأحكام الفصل 12 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022.
الفصل 2 ـ تنطبق أحكام هذا الأمر على الأعوان العموميين الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد ابتداء من الأوّل من ديسمبر 2023 وتقدموا بمطالب للترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد وذلك مهما كان تاريخ تقديم المطلب.
الفصل 3 ـ يمكن للأعوان العموميين الخاضعين لأحكام الفصول 24 و27 و28 و29 والفقرة الأولى من الفصل 61 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
الباب الثاني
في إجراءات تقديم المطالب والبت فيها والتراجع عنها
الفصل 4 ـ يجب على العون الذي يرغب في الترفيع في سن إحالته على التقاعد تقديم مطلب كتابي إلى المشغل عن طريق التسلسل الإداري وذلك في أجل لا يقّل عن ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ السن القانونية للتقاعد المبينة بالفصل 3 من هذا الأمر على أن لا يتجاوز هذا الأجل السنة.
تودع مطالب اختيار الترفيع في سن التقاعد بمكتب الضبط
أو عن طريق البريد الالكتروني الرسمي للهيكل الذي ينتمي إليه العون المعني مقابل تسلم وصل يتضمن تاريخ الإيداع.
ويرفض المشغل وجوبا كل مطلب يرد خارج الآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 5 ـ يتولى المشغل عند توصله بمطلب اختيار الترفيع في سن التقاعد التثبت من صحة المعطيات المضمنة به.
ويبتّ رئيس الإدارة في المطلب بالموافقة أو الرفض في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الإيداع.
يتولى المشغل إعلام العون المعني بالمآل النهائي لمطلب اختيار الترفيع في سن التقاعد وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ البت في المطلب.
الفصل 6 ـ يتولى المشغل إعداد قرار ترفيع اختياري في سن التقاعد يتضمن عدد سنوات الترفيع والتاريخ الجديد للإحالة على التقاعد وإحالته إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في الإبّان.
يتولى المشغل إعداد قرار في الإحالة على التقاعد للأعوان الذين لم تحظ مطالبهم بالموافقة على الترفيع الاختياري في سن التقاعد وإحالته إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في الإبّان.
يتعيّن اعتماد منظومة التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل بخصوص إحالة قرارات الترفيع الاختياري في سن التقاعد وقرارات الإحالة على التقاعد.
الفصل 7 ـ يمكن للأعوان العموميين الذين تمّت الموافقة من قبل المشّغل على الترفيع الاختياري في سن تقاعدهم أن يتقدموا بمطالب تراجع في الغرض.
تسري أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الأعوان الذين سبق وأن تم الترفيع الاختياري في سن إحالتهم على التقاعد طبقا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
يعتبر مطلب التراجع نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
الفصل 8 ـ يتولى المشغل بناء على مطلب التراجع إعداد قرار يتضمن التاريخ الجديد للإحالة على التقاعد وإحالته إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في الإبّان.
الفصل 9 ـ يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرّر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات
أو بخمس سنوات وإلى حدود سنّ السبعين (70) سنة.
يتّم الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالنسبة إلى الأشخاص المعنيين بتطبيق الفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا للصيغ والإجراءات المشار إليها أعلاه مع مراعاة عدم خضوع مطالبهم لشرط موافقة رئيس الإدارة.
يتولى المشغل في الإبان إحالة قرار الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
الباب الثالث
أحكام انتقالية
الفصل 10 ـ ينتفع الأعوان الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد بين 1 جانفي 2023 و30 نوفمبر 2023 وتقدموا بمطالب في الآجال القانونية دون أن يتم البت فيها، بالترفيع آليا بسنة واحدة في سن الإحالة على التقاعد.
يتولى المشّغل البت في المطالب المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل التي تتجاوز المدة المطلوبة فيها للترفيع السنة، وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.